kolonagaza7
الانتخابات الأردنية
من المتوقع أن تشغر مقاعد خمسة أعضاء في مجلس الأعيان بسبب عزمهم الترشح على مقاعد النواب في الانتخابات النيابية المقبلة، مع أن الدستور وقانون الانتخاب لا يلزمان عضو مجلس الأعيان على الاستقالة من منصبه، إلا في حالة فوزه بالمقعد النيابي، إذ لا يقر الدستور الجمع بين عضوية المجلسين: الأعيان والنواب.
وسبق أن ترشح، بحدود علمي ومعرفتي، عضو مجلس أعيان للنيابة من دون أن يستقيل من عضوية الأعيان، وهو معالي الصديق جمال الخريشا عضو مجلس النواب الحادي عشر (89)، وقدم استقالته من الأعيان بعد فوزه في عضوية مجلس النواب.
لكن العرف استقر فيما بعد على أن يستقيل عضو مجلس الأعيان من عضوية المجلس، إذا رغب في الترشح للانتخابات النيابية. وامتد العرف ليشمل استقالة العين من عضوية مجلس الأعيان إذا ما تقلد منصبا وزاريا.
ومن المعلوم أيضا أن عدد اعضاء مجلس الأعيان سوف يزيد ليصبح 60 عضوا بدلا من 55 عضوا، بسبب الزيادة التي طرأت على عضوية مجلس النواب، حسب التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب الجديد، وتم بموجبها زيادة عدد أعضاء مجلس النواب الى 120 عضوا اي بزيادة عشرة أعضاء عن المجلس السابق، مع ان الدستور لا يوجب هذه الزيادة، فالمادة 63 من الدستور تقول "يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب".
منطوق المادة الدستورية واضح؛ فهي تضع سقفا أعلى لعدد أعضاء مجلس الاعيان لا يتجاوز نسبته الـ 50 % من عدد النواب. لكن العرف أيضا هنا يأخذ دائما بالحد الأعلى من النسبة التي يحددها الدستور.
ومن المعلوم أن عدد الأعيان ونسبتهم إلى عدد النواب، يؤثر على ثقل الأعيان وقوتهم التصويتية في الجلسات المشتركة التي تقوم بموجب المادة 92 من الدستور والتي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل". يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، "وفي هذه الحالة يكون عمليا نسبة عدد أعضاء مجلس الأعيان لمجموع أعضاء الجلسة المشتركة هي الثلث وهي نسبة عالية من شأنها ان ترجح كفة مجلس الأعيان المعين على حساب كفة مجلس النواب المنتخب. ومن الممكن عمليا ان يتوحد أعضاء مجلس الاعيان على موقف موحد من مشروع قانون ومن السهولة أن يستقطبوا نائبا واحدا ليمتلكوا سلطة القرار ويعطوا تشكيل أغلبية الثلثين.
لذلك فإن الاستمرار في الأخذ بالحد الأعلى من نسبة الأعيان الى النواب حسب منطوق المادة 63 من الدستور، يعني الاستمرار في الإمساك في المخرجات والتشريعات الصادرة عن مجلس الأمة.
المنطوق الديمقراطي يدفعنا للدعوة لعدم زيادة أعضاء مجلس الأعيان والإبقاء على العدد الحالي، لزيادة القدرة التصويتية للنواب المنتخبين على حساب الأعيان المعينين في الجلسات المشتركة، وهذه خطوة صغيرة تأشيرية، ولا يطالب أحد بضرورة أن يكون مجلس الأعيان منتخبا في هذه المرحلة لأننا نطمح أن يكون مجلس النواب منتخبا، من دون وصاية السلطة التنفيذية.
إذا ما استقال فعلا 5 أعضاء من مجلس الأعيان واتجهت النية لتعيين خلف لهم، واذا ما أُخذ بالعرف السائد وأريد زيادة عدد أعضاء مجلس الأعيان بخمسة أعضاء جدد، فمن غير المستبعد أن يتم حل مجلس الأعيان الحالي وإعادة تشكيله من جديد، لأن دخول عشرة أعضاء جدد تقرب صاحب القرار من فكرة إعادة التشكيل، وهي مناسبة لإرضاء من يتوجب إرضاءهم في لعبة تدوير المصالح والمناصب.
أعراف سياسية وبرلمانية قديمة، ما تزال تستبد بالعمل البرلماني، لا بد من إعادة النظر فيها لإعلاء شأن العمل البرلماني سياسيا وتشريعيا، للارتقاء بالدور الدستوري للبرلمان، ومنها غير ما ذكر؛ مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، لأنه عرف يلغي مسبقا فكرة الحكومة البرلمانية وهذه مثلبة كبيرة تحد من الدور السياسي للنواب.
وسبق أن ترشح، بحدود علمي ومعرفتي، عضو مجلس أعيان للنيابة من دون أن يستقيل من عضوية الأعيان، وهو معالي الصديق جمال الخريشا عضو مجلس النواب الحادي عشر (89)، وقدم استقالته من الأعيان بعد فوزه في عضوية مجلس النواب.
لكن العرف استقر فيما بعد على أن يستقيل عضو مجلس الأعيان من عضوية المجلس، إذا رغب في الترشح للانتخابات النيابية. وامتد العرف ليشمل استقالة العين من عضوية مجلس الأعيان إذا ما تقلد منصبا وزاريا.
ومن المعلوم أيضا أن عدد اعضاء مجلس الأعيان سوف يزيد ليصبح 60 عضوا بدلا من 55 عضوا، بسبب الزيادة التي طرأت على عضوية مجلس النواب، حسب التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب الجديد، وتم بموجبها زيادة عدد أعضاء مجلس النواب الى 120 عضوا اي بزيادة عشرة أعضاء عن المجلس السابق، مع ان الدستور لا يوجب هذه الزيادة، فالمادة 63 من الدستور تقول "يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب".
منطوق المادة الدستورية واضح؛ فهي تضع سقفا أعلى لعدد أعضاء مجلس الاعيان لا يتجاوز نسبته الـ 50 % من عدد النواب. لكن العرف أيضا هنا يأخذ دائما بالحد الأعلى من النسبة التي يحددها الدستور.
ومن المعلوم أن عدد الأعيان ونسبتهم إلى عدد النواب، يؤثر على ثقل الأعيان وقوتهم التصويتية في الجلسات المشتركة التي تقوم بموجب المادة 92 من الدستور والتي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل". يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، "وفي هذه الحالة يكون عمليا نسبة عدد أعضاء مجلس الأعيان لمجموع أعضاء الجلسة المشتركة هي الثلث وهي نسبة عالية من شأنها ان ترجح كفة مجلس الأعيان المعين على حساب كفة مجلس النواب المنتخب. ومن الممكن عمليا ان يتوحد أعضاء مجلس الاعيان على موقف موحد من مشروع قانون ومن السهولة أن يستقطبوا نائبا واحدا ليمتلكوا سلطة القرار ويعطوا تشكيل أغلبية الثلثين.
لذلك فإن الاستمرار في الأخذ بالحد الأعلى من نسبة الأعيان الى النواب حسب منطوق المادة 63 من الدستور، يعني الاستمرار في الإمساك في المخرجات والتشريعات الصادرة عن مجلس الأمة.
المنطوق الديمقراطي يدفعنا للدعوة لعدم زيادة أعضاء مجلس الأعيان والإبقاء على العدد الحالي، لزيادة القدرة التصويتية للنواب المنتخبين على حساب الأعيان المعينين في الجلسات المشتركة، وهذه خطوة صغيرة تأشيرية، ولا يطالب أحد بضرورة أن يكون مجلس الأعيان منتخبا في هذه المرحلة لأننا نطمح أن يكون مجلس النواب منتخبا، من دون وصاية السلطة التنفيذية.
إذا ما استقال فعلا 5 أعضاء من مجلس الأعيان واتجهت النية لتعيين خلف لهم، واذا ما أُخذ بالعرف السائد وأريد زيادة عدد أعضاء مجلس الأعيان بخمسة أعضاء جدد، فمن غير المستبعد أن يتم حل مجلس الأعيان الحالي وإعادة تشكيله من جديد، لأن دخول عشرة أعضاء جدد تقرب صاحب القرار من فكرة إعادة التشكيل، وهي مناسبة لإرضاء من يتوجب إرضاءهم في لعبة تدوير المصالح والمناصب.
أعراف سياسية وبرلمانية قديمة، ما تزال تستبد بالعمل البرلماني، لا بد من إعادة النظر فيها لإعلاء شأن العمل البرلماني سياسيا وتشريعيا، للارتقاء بالدور الدستوري للبرلمان، ومنها غير ما ذكر؛ مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، لأنه عرف يلغي مسبقا فكرة الحكومة البرلمانية وهذه مثلبة كبيرة تحد من الدور السياسي للنواب.