kolonagaza7
تنظر شبكة المنظمات الأهلية بقلق وخطورة لقرار وزير الداخلية في حكومة غزة رقم "48" لسنة 2010 والقاضي بحظر عضوية الموظفين المدنيين "المستنكفين" في الهيئات الإدارية والجمعيات العامة داخل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية. وترى الشبكة بهذا القرار تجاوزاً للقانون الأساسي وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1/2000 ، اللذان يؤكدان على أهمية الحفاظ على مبدأ العمل الطوعي وتشجيع جميع المواطنين بما في ذلك الموظفين للمساهمة بالجهد الطوعي للمؤسسات الأهلية والانضمام إلى عضويتها خدمة للخير العام ولحقوق ومصالح المواطنين.وتشدد الشبكة على إن الإنضمام للجمعيات الأهلية هو حق طبيعي مكفول لكل الفلسطينيين وفقاً للقانون الفلسطيني، وعليه فإن القرار المذكور يحرم فئة واسعة من الموظفين من هذا الحق الطبيعي المكفول ولا يساهم باستثمار طاقاتهم خدمة للصالح العام.إننا نرى أن هناك فرقاً بين العمل مدفوع الأجر كموظفين وهذا مرفوض بالنسبة لنا وتجاوزاً للقانون الفلسطيني وبين العمل الطوعي غير مدفوع الأجر من خلال العضوية في الهيئات الادارية والجمعيات العامة للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.كما نرى أن هذا القرار ينطوي على تمييز أيضاً، من خلال التفريق بين الموظفين بناءً على الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف ، فالقرار يخص الموظفين "المستنكفين" فقط وهو لا يشمل الموظفين بغض النظر عن الجهة الحكومية التي يتبعونها ، الأمر الذي يتجاوز القانون الفلسطيني الذي يؤكد على مبدأ المساواة وعدم التمييز ويعمل على تشجيع ظاهرة العمل التطوعي غير مدفوع الأجر من قبل المواطنين لصالح قضايا المجتمع.