الثلاثاء، 19 يوليو 2011

الميزان والضمير يطالبان وزير الداخلية بإعادة النظر في قراره حل منتدى شارك

kolonagaza7

أصدر وزير الداخلية قراراً بتاريخ 12/7/2011 يقضي بحل جمعية منتدى شارك الشبابية وجاء القرار مسبباً "بعدم وجود ترخيص لفرع غزة من قبل وزارة الداخلية بمحافظات غزة، ومخالفة الجمعية للنظام العام والآداب وفقاً لتحقيقات النائب العام". وقد استند الوزير في قراره إلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، وعلى النظام الأساسي للجمعية المذكورة ولاسيما نص المادة (43) منه.

ويأتي قرار حل الجمعية بعد صدور قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 27/06/2011، قبلت فيه الطلب الذي تقدمت به جمعية منتدى شارك شكلاً وألزمت النائب العام ووزارة الداخلية والأمن الوطني - ويمثلها النائب العام - ببيان الأسباب المانعة من مزاولة الجمعية لعملها وذلك خلال خمسة عشر يوماً. وكان من المفترض أن تقدم النيابة العامة أسبابها القانونية الموجبة لإغلاق الجمعية للمحكمة، إلا أن وزير الداخلية أصدر قرار الحل في اليوم الأخير من المهلة.

وتجدر الإشارة إلى أن قوة من الشرطة، وبحضور إدارة أمن المؤسسات وبعض موظفي وزارة الداخلية، كانت قد أغلقت عند حوالي الساعة 1:30 من ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 30/11/2010، مقر جمعية منتدى شارك الرئيس في مدينة غزة، وأبلغ مدير أمن المؤسسات في المباحث إدارة الجمعية بقرار النائب العام بإغلاق الجمعية. وينص القرار الصادر عن النائب العام رقم 153/2010، بشأن إغلاق جمعية منتدى شارك الشبابي إغلاقا مؤقتاً، أنه "بعد الاطلاع على القانون الأساسي لعام 2002 وتعديلاته وقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2001، وقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، وقانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000 قررنا ما يلي:

1. إغلاق جمعية منتدى شارك الشبابي فرع محافظة غزة إغلاقاً مؤقتاً وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات المفتوحة في القضية ذات الرقم 36/2010، شرطة أمن المؤسسات والجمعيات.

2. على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدور تعليمات أو قرارات أخرى."

وتوالى بعد ذلك إغلاق المقرات الفرعية للجمعية، حيث أغلق مقرها في محافظة شمال غزة مساء يوم الثلاثاء نفسه، فيما أغلق مقرا رفح وخان يونس صباح الأربعاء الموافق 1/12/2010.

يذكر أنه ومنذ ذلك التاريخ لم توجه أية لوائح اتهام بحق أي من عاملي أو مجلس إدارة جمعية منتدى شارك، وهو الأمر الذي أثار شكوكاً بأن يكون قرار الإغلاق مبنياً على معطيات موضوعية بموجب القانون، وهذا ما دفع الجمعية إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا مطالبةً بالسماح لفروعها في قطاع غزة بالعودة إلى العمل.

هذا وبعد مراجعة قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2000 فإن المادة رقم (37) نصت حصراً على الحالات التي تجيز إصدار قرار بحل الجمعية، وهي على النحو الآتي:

1. صدور قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية ويجب أن يبلغ القرار فور صدوره للوزارة.

2. إذا لم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها ما لم يكن التوقف ناشئ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية أو الهيئة، وفي هذه الحالة يلغى تسجيلها من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطياً.

3. إذا ثبت مخالفتها لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الوزير أو الدائرة.

كما تنص المادة (65) من القرار الوزاري باللائحة التنفيذية رقم (9) لسنة 2003 على:

1. تقوم الدائرة بتوجيه إنذار خطي إلى الجمعية التي تقوم بمخالفة جوهرية لنظامها الأساسي.

2. يتضمن الإنذار شرح طبيعة المخالفات الجوهرية التي ارتكبتها الجمعية، والمواد التي تمت مخالفتها من النظام الأساسي، كما يتضمن إمهال الجمعية مدة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها.

3. تعلم الجمعية الدائرة بالإجراءات التي اتخذتها لتصحيح المخالفات المبينة في الإنذار المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.

4. في حال عدم قيام الجمعية بتصحيح أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها، ترفع الدائرة توصياتها بإلغاء تسجيل الجمعية إلى الوزير الذي له إصدار قرار بذلك.

وفيما يتعلق بالمؤسسات والجمعيات التي يتواجد لها أكثر من فرع في الأراضي الفلسطينية فقد أباح القانون في نص المادة (15) منه للجمعية الحق في فتح فروع لها داخل فلسطين دون قيد أو شرط. وحدد نص المادة (47) من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجمعية التي تفتح فروعاً متعددة لها على النحو الآتي: "يحق للجمعيات المسجلة فتح الفروع في مختلف أنحاء الوطن على أن تقوم بذكر عدد وعناوين الفروع التي افتتحتها في تقريرها السنوي المرفوع إلى الوزارة المختصة".

وعليه فإن القانون واضح وصريح لجهة إباحة فتح الفروع ولم يذكر أي شرط له علاقة بالحصول على تراخيص جديدة بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الفلسطينية والحاصلة على ترخيص من وزارة الداخلية.

كما أن نص المادة (43) من النظام الأساسي لجمعية منتدى شارك، الذي أشار إليه قرار الوزير، لا يختلف في المحتوى عن نصوص قانون الجمعيات الأهلية والخيرية ولاسيما نص المادة (37) منه.

أما فيما يتعلق بالشق الثاني من الأسباب التي استند عليها قرار وزير الداخلية بحل الجمعية، والمتعلق بمخالفتها للنظام العام والآداب التي تستند لتحقيقات النائب العام، فإن الشبكة والمؤسسات الموقعة تشير إلى أنه لم تثبت هذه التهمة، حيث أن قرار النائب العام بإغلاق الجمعية منذ حوالي سبعة أشهر استند إلى السبب نفسه، بيد أنه لم يتم توقيف أحد أو توجيه تهمة الإخلال بالآداب العامة وفقاً لما تنص عليه مادة (150) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي نصت على أنه: "إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل مخالفة، عليه إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهم".

وهنا تشدد المؤسستان على أنه في حال ثبت لاحقاً ارتكاب مخالفات من قبل العاملين في الجمعية فإن العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية وفقاً لما ورد في القانون الأساسي، إضافة إلى أن الجمعية تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية القائمين عليها أو العاملين فيها، أو المستفيدين منها.

عليه فإن الميزان والضمير تعبران عن قلقهما البالغ إزاء توقيت صدور قرار حل الجمعية، والذي قد يبدو كمحاولة لقطع الطريق على صدور قرار من المحكمة بإعادة فتح مقرات المؤسسة في قطاع غزة، خاصة وأن مبررات قرار الإغلاق المعلنة في السابق لم تعزز بأي إجراءات قانونية بعد حوالي سبعة أشهر من تنفيذ الإغلاق، وهو أمر يثير شكوكاً جدية حول قدرة النيابة على إقناع المحكمة بمبررات استمرار الإغلاق. وإذ تشير المؤسستان إلى أن فلسفة وروح القانون تهدفان إلى تعزيز العمل الأهلي والخيري، فإنهما تؤكدان على أن أي إجراءات تتخذ بحق أي جمعية يجب أن تكون غايتها حماية الجمعية وضمان تأديتها لدورها ورسالتها المجتمعية، وإن تفسير مخالفة النظام والآداب يجب أن يكون واضحاً ويستند إلى القانون ويعزز بالأدلة.

وعليه، وحرصاً على احترام مبدأ سيادة القانون وتعزيز الحريات العامة وفي مقدمتها حرية تشكيل الجمعيات وحرية عملها، فإن مركز الميزان ومؤسسة الضمير تطالبان وزير الداخلية في حكومة غزة بالتراجع عن قراره بحل جمعية منتدى شارك الشبابي، والعمل على ضمان احترام مبدأ سيادة القانون.

والمؤسستان إذ تشددان على أهمية الرقابة على العمل الخيري والأهلي، فإنهما تؤكدان على أن الرقابة تهدف إلى تصويب العمل وتذليل العقبات التي قد تعترض سبيل خدمة المجتمع والقضية العامة.


مشاركة مميزة