kolonagaza7
قدمت اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة تقريرها الثالث والأربعين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها السادسة والستين التي افتتحت في نيويورك في شهر سبتمبر الماضي.[1]
أنشئت اللجنة في عام 1968 بموجب القرار رقم 2443[2] الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) ومرتفعات الجولان السورية. وقد كلفت الجمعية العامة اللجنة بموجب القرار 65/102 "بأن تواصل في التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية إلى حين الإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي" في المناطق المذكورة، "خاصة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، المؤرخة في 12 أغسطس 1949."[3]
ويستند التقرير، الذي يركز على الآثار الإنسانية للحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة والقيود على حركة الأشخاص والبضائع على السكان المدنيين،[4] إلى معلومات مباشرة تم جمعها خلال أول مهمة ميدانية في غزة منذ عام 1968، بما في ذلك شهادة أربعة وعشرين من الضحايا المدنيين، وشهود عيان على الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة مؤخراً. والتقت اللجنة أيضاً بمنظمات أهلية ومسئولين في وكالات الأمم المتحدة بغزة، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).[5]
وقد أدلى المركز بشهادته أمام اللجنة في مدنية غزة بتاريخ 24 يوليو 2011.
وقد أشار التقرير باستفاضة إلى أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل والممارسات والسياسات المرافقة له تتجاهل التعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية البشرية في قطاع غزة. على سبيل المثال، ذكرت اللجنة بأن "أوضاع الأطفال في غزة مريعة وتعزى إلى الحصار الإسرائيلي" (البند 84).
"بعد أن اطلعت على الوضع في غزة، فإن اللجنة الخاصة مقتنعة بأن سياسات إسرائيل القمعية تمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي للمدنيين. ولنظام الإغلاقات الذي تنتهجه إسرائيل والممارسات التي يتم من خلالها فرض هذا النظام آثار غير متناسبة على المدنيين. في هذا الإطار، يجب اعتبار أن الحصار الإسرائيلي يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وينتج عنه انتهاك للعديد من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان." (البند 73).
وبناء عليه، طالبت اللجنة إسرائيل "برفع الحصار غير القانوني المفروض على غزة... وضمان إمداد منتظم وكافٍ للغذاء والأدوية وغيرها من الاحتياجات والخدمات الأساسية، امتثالاً لقرار مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009" (البند 74).
وعلاوة على ذلك، فيما يتعلق بفرض إسرائيل لقيود على أنشطة الصيد في المياه الإقليمية لغزة وحصرها في مسافة لا تتجاوز ثلاثة أميال بحرية، دعت اللجنة إسرائيل إلى "تغيير سياستها لتنسجم مع ما وافقت عليه كجزء من اتفاقيات أوسلو، أي مسافة العشرين ميلاً البحرية المسموح لصيادي غزة بالصيد فيها" (البند 75).
يرحب المركز بدعوة اللجنة إلى فرض عقوبات من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة ضد رفض إسرائيل المستمر التعاون مع أجسام الأمم المتحدة والامتثال لقرارات الأمم المتحدة (البند 63)، ويشير على وجه الخصوص إلى أن العقوبات يجب أن تتعامل، وبدون تأخير، مع انتهاكات إسرائيل المتواصلة لحقوق الإنسان للفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.
يطالب المركز المجتمع الدولي بدعم سيادة القانون في غزة والأرض الفلسطينية المحتلة من خلال ضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الحربي. ويشمل ذلك أيضاً رفعاً فورياً وكاملاً للحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ ما يزيد عن أربع سنوات. إن حماية مدنيي غزة، الذي يعتبرون أشخاصاً محميين بموجب القانون الإنساني الدولي، هي مسئولية دقيقة وغير قابلة للانتقاص تقع على عاتق المجتمع الدولي.
أنشئت اللجنة في عام 1968 بموجب القرار رقم 2443[2] الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) ومرتفعات الجولان السورية. وقد كلفت الجمعية العامة اللجنة بموجب القرار 65/102 "بأن تواصل في التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية إلى حين الإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي" في المناطق المذكورة، "خاصة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، المؤرخة في 12 أغسطس 1949."[3]
ويستند التقرير، الذي يركز على الآثار الإنسانية للحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة والقيود على حركة الأشخاص والبضائع على السكان المدنيين،[4] إلى معلومات مباشرة تم جمعها خلال أول مهمة ميدانية في غزة منذ عام 1968، بما في ذلك شهادة أربعة وعشرين من الضحايا المدنيين، وشهود عيان على الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة مؤخراً. والتقت اللجنة أيضاً بمنظمات أهلية ومسئولين في وكالات الأمم المتحدة بغزة، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).[5]
وقد أدلى المركز بشهادته أمام اللجنة في مدنية غزة بتاريخ 24 يوليو 2011.
وقد أشار التقرير باستفاضة إلى أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل والممارسات والسياسات المرافقة له تتجاهل التعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية البشرية في قطاع غزة. على سبيل المثال، ذكرت اللجنة بأن "أوضاع الأطفال في غزة مريعة وتعزى إلى الحصار الإسرائيلي" (البند 84).
"بعد أن اطلعت على الوضع في غزة، فإن اللجنة الخاصة مقتنعة بأن سياسات إسرائيل القمعية تمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي للمدنيين. ولنظام الإغلاقات الذي تنتهجه إسرائيل والممارسات التي يتم من خلالها فرض هذا النظام آثار غير متناسبة على المدنيين. في هذا الإطار، يجب اعتبار أن الحصار الإسرائيلي يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وينتج عنه انتهاك للعديد من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان." (البند 73).
وبناء عليه، طالبت اللجنة إسرائيل "برفع الحصار غير القانوني المفروض على غزة... وضمان إمداد منتظم وكافٍ للغذاء والأدوية وغيرها من الاحتياجات والخدمات الأساسية، امتثالاً لقرار مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009" (البند 74).
وعلاوة على ذلك، فيما يتعلق بفرض إسرائيل لقيود على أنشطة الصيد في المياه الإقليمية لغزة وحصرها في مسافة لا تتجاوز ثلاثة أميال بحرية، دعت اللجنة إسرائيل إلى "تغيير سياستها لتنسجم مع ما وافقت عليه كجزء من اتفاقيات أوسلو، أي مسافة العشرين ميلاً البحرية المسموح لصيادي غزة بالصيد فيها" (البند 75).
يرحب المركز بدعوة اللجنة إلى فرض عقوبات من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة ضد رفض إسرائيل المستمر التعاون مع أجسام الأمم المتحدة والامتثال لقرارات الأمم المتحدة (البند 63)، ويشير على وجه الخصوص إلى أن العقوبات يجب أن تتعامل، وبدون تأخير، مع انتهاكات إسرائيل المتواصلة لحقوق الإنسان للفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.
يطالب المركز المجتمع الدولي بدعم سيادة القانون في غزة والأرض الفلسطينية المحتلة من خلال ضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الحربي. ويشمل ذلك أيضاً رفعاً فورياً وكاملاً للحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ ما يزيد عن أربع سنوات. إن حماية مدنيي غزة، الذي يعتبرون أشخاصاً محميين بموجب القانون الإنساني الدولي، هي مسئولية دقيقة وغير قابلة للانتقاص تقع على عاتق المجتمع الدولي.